العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدة زوجتي مغادرة منزلها والقدوم إلينا في السعودية لأداء العمرة والإقامة معنا، علمًا بأن بعض الأقارب أفادوا بوجوب بقائها في منزلها 3 أشهر للحداد، وأن لها ابنتين أخريين في مصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيت الزوجية أثناء إلا . وعدتها هي بوضع حملها إن كانت حاملاً، أو أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً، وليس ثلاثة أشهر. وعليها البقاء في بيت زوجها حتى انتهاء العدة، ثم يجوز لها السفر مع ذي محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي