هل يعتبر الولدان أخوين للفتاة التي ولدت من زوج مسلم، وهل يمكن أن يعيشوا في منزل واحد، بعد أن أنجبت المرأة ولدين من زوجها النصراني السابق؟
يثبت النسب ولو مع اختلاف ، ولا يمنع اختلاف الدين المحرمية، فإذا كان الأب أو الأخ نصرانياً، فإن ذلك لا يمنع المحرمية بينه وبين ابنته أو أخته؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ... ) الآية.
قال السرخسي: "وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذِي دِينٍ يَقُومُ بِحِفْظِ مَحَارِمِهِ". واستثنى المجوسي، فلا تسافر المرأة معه ولا يخلو بها، لأنه يعتقد إباحتها له. وقال الدردير: "وَتَرَى مِنْ الْمَحْرَمِ وَلَوْ كَافِرًا كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6397
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي