هل يجب على الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها بعد رفضها الذهاب إليه وقوله "عايز أخلص منها"، وما حكم هذه العبارة هل تعتبر طلاقاً بائناً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "عايز أخلص منها" لا يعد طلاقًا، حتى لو قصد ، لأنه أمنية وليس إيقاعًا للطلاق.
يجب على الزوجة العودة لبيت زوجها، ولا يجوز لها مغادرته إلا بإذنه، وإلا كانت عاصية وناشزًا.
قال شيخ ابن تيمية: "فليس لها (الزوجة) أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة". واستدل العلماء على ذلك بحديث: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي