العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها بعد رفضها الذهاب إليه وقوله "عايز أخلص منها"، وما حكم هذه العبارة هل تعتبر طلاقاً بائناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "عايز أخلص منها" لا يعد طلاقًا، حتى لو قصد ، لأنه أمنية وليس إيقاعًا للطلاق.

يجب على الزوجة العودة لبيت زوجها، ولا يجوز لها مغادرته إلا بإذنه، وإلا كانت عاصية وناشزًا.

قال شيخ ابن تيمية: "فليس لها (الزوجة) أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة". واستدل العلماء على ذلك بحديث: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي