العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الأثران المذكوران: "من صلى وبينه وبين الإمام نهرٌ أو جدار أو طريق لَم يصل معَ الإمام" لعمر بن الخطاب، وقول عائشة "لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ"؟ وهل يستفاد منهما عدم جواز صلاة النساء في المصليات المغلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذان الأثران ضعيفان: الأول عن عمر بن الخطاب في عدم صحة صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق، والآخر عن عائشة في نهيها لنساء كن يصلين في حجرتها عن بصلاة الإمام. لا يمكن الاعتماد عليهما في مسألة صلاة النساء في المصليات المغلقة لضعفهما، ولأنهما لا يشملان مصليات النساء في المساجد، والتي تُعد جزءًا من المسجد. الأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما حائل إذا أمكن الاقتداء، خاصة إذا كان المأموم داخل المسجد، سواء كان يرى الإمام أم لا، وهو ما عليه عمل أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي