إذا طلقت المرأة وهي حائض وادعى الزوج أن الطلاق يقع بعد طهرها، فهل تعتد بعدد الحيضات، أم تحتسب الشهر الذي مضى عليها بمانع الحمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب أهل العلم أن يقع أثناء وهو الراجح به.
وإذا قال الزوج: "بعد انقطاع الحيض اعتبري نفسك مطلقة عند ما تغتسلين"، فإن قصد طلاقًا جديدًا فهو نافذ عند حصول المعلق عليه وهو الاغتسال.
الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من أهل العلم.
لا تنقضي العدة إلا بثلاث حيضات بعد انقضاء الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا يحسب الشهر الذي لم يحصل فيه حيض من العدة، بل يجب انتظار عودة الحيض لإتمام العدة ما لم تصبح المرأة من الآيسات، فعدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
الطلقة نافذة، والثانية واقعة إذا نواها الزوج، وله مراجعة زوجته قبل تمام العدة إذا لم يبلغ مجموع الطلقات ثلاثًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124700
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي