ما حكم الصلاة في حال استمرار الدورة الشهرية لمدة عشرين يومًا، مع العلم أن الأيام السبعة الأولى تكون إفرازات بنية لزجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رأت المرأة الكدرة في زمن إمكان (بعد مرور خمسة عشر يومًا من الدورة السابقة)، تُعتبر حيضًا.
فإذا استمر الدم أكثر من خمسة عشر يومًا، تُعد المرأة مستحاضة، ويُحدد الحيض بالتمييز بين الدم باللون أو الرائحة، فما كان بصفات دم الحيض فهو حيض، وما عداه لا يمنع العبادة.
فإن لم تميز الدم، عملت بعادتها (المدة المعتادة لحيضها)، وتعتبر الزائد استحاضة.
والمستحاضة تُعامل معاملة الطاهر، فتصلي وتصوم، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع غسل وشد المحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87850
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87850
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي