ما حكم من صلت وأحست بالدورة الشهرية أثناء الصلاة، فهل تقطعها للشك أم تكملها وتتأكد بعد التسليم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج دم ينقض ، وإذا خرج أثناء وجب قطعها. أما إذا شكت المرأة في نزوله أثناء الصلاة، فالأصل عدم النزول فلا تقطع صلاتها إلا بيقين النزول، وينطبق ذلك على سائر النواقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57851
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي