هل على الرجل كفارة مقدارها دينار لإتيانه زوجته الحائض بعد اشتباهه في حيضها، وهل يمكن إخراجها لأخته المريضة أو لوالده المتقاعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل تصديق الزوجة في دعوى ، وإذا لم يصدقها الزوج فهو في حكم المتعمد للجماع أثناء الحيض، فعليه لله وإخراج ، ولا مانع من دفع الكفارة للأخت المريضة المحتاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189685
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي