العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصلاة إذا لم يتم تحديد الركعة -ثالثة أم رابعة- ثم أُكملت ركعة وسُجد سجود السهو، مع العلم بوجوب إتمام ركعة إضافية ثم سجود السهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك المصلي في صلاته، فإما أن يغلب على ظنه أحد الاحتمالين أو يتساوى الاحتمالان:

- فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين، بنى على الراجح وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ».

- وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين، فإنه يعمل باليقين وهو الأقل، فيبني عليه ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

أما إذا كان الشك مجرد وسواس أو طرأ بعد انقضاء العبادة، فلا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو منه.

وإذا بنى المصلي على الاحتمال الأضعف أو كان الشك متساوياً وبنى على الأكثر في عدد الركعات، غير صحيحة، وذهب أكثر العلماء إلى وجوب إعادتها، واختار شيخ ابن تيمية عدم وجوب إذا كان جاهلاً إلا إذا علم به قبل خروج وقت الصلاة.

إعادة الصلاة المشكوك فيها؛ لأنها صلاة واحدة ولا يشق إعادتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي