هل يجوز لي إعادة زوجتي إلى عصمتي بعد أن طلقتها ثلاث مرات متفرقات، ثم أكدت الطلاق مرتين أمام شهود، وانقضت عدتها، مع العلم أن الطلقة الأولى وقعت في طهر، وجاءتها الدورة بعدها فهل تقع الطلقتان الثانية والثالثة؟
يجب أولاً الانتباه إلى حرمة الإفراط في ، لأنه استهزاء بأحكام الله.
في قولك: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق"، فإن قصدت التأكيد، فطلقة واحدة تقع، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث أو لم تقصد شيئاً، فثلاث طلقات تقع. وإذا كان التكرار للجملة كاملة، يقع الطلاق بعدد التكرارات. أما إذا كان التكرار للخبر فقط ("أنت طالق طالق طالق")، فتعتبر طلقة واحدة ما لم تنوِ أكثر.
أما قولك: "فلانة طالق مني بالثلاث"، فإن كان قد سبقه ثلاث طلقات، فلا تأثير له، وإن كان أقل ونويت باللفظ الأول التوكيد، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجاً آخر.
قولك في المرة الثالثة: "فلانة طالق مني بالثلاث" لا تأثير له عند ، لأنه وقع بعد انقطاع العصمة. به هو مذهب الجمهور، وبناءً عليه، لا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك زواجاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي