العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في فترات حيض متقطعة، ومرة أخرى تحت التهديد، مع العلم أن الزوج كان رافضاً للطلاق في كل مرة ولم يتلفظ به إلا بعد إلحاح وتهديد من الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن طلاق الرجل زوجته في أو في طهر مسّها فيه نافذ رغم كونه محرمًا، وهو قول أكثر أهل العلم، خلافًا لابن تيمية. والمسائل التي يختلف فيها العلماء لا حرج على من يعمل بقول أحدهم ما دام مطمئنًا لقوله. أما بسبب التهديد النفسي، فالأصل وقوعه إلا إذا دخل في حد الإكراه المعتبر، كغلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل أو الضرب، وله شروط منها: أن يكون المُكره قادرًا، وأن يغلب على الظن وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا. وعليه، يجب على الزوج عرض المسألة على أهل العلم في بلده. ويجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والمرأة منهية عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، والطلاق في الأصل مبغوض شرعًا ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر سبل الإصلاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي