هل يقع الطلاق بالثلاث إذا نطق الرجل به حال غضبه الشديد وهو لا يريده، ويرغب في إرجاع زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ الغضب مبلغاً أزال العقل بالكلية، بحيث لم يدرِ المتكلم ما يقول، فلا يقع . أما إذا تلفظ بالطلاق مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، به وقوع الطلاق ثلاثاً، وتبين الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها. هذا قول العلماء، إلا أن بعض العلماء كابن تيمية يرون أن الطلاق في غير نافذ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه غير نافذ ولو لم يزل عقله بالكلية. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي