العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل تحسب الطلقات الثلاث رغم عدم توثيقها، خاصة أن الزوج قال في إحداها "كده خلاص" ولم تسمع السائلة الكلمة تحديدًا، وكانت غير طاهرة في آخر مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج مدركًا لما يقول، وغير مغلوب على عقله، وقع طلاقه، حتى لو لم تسمع الزوجة أو لم تكن طاهرة وقتها، فكون الزوجة حاملاً أو جنبًا لا يؤثر على صحة الطلاق، والطلاق في أو في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم لكنه يقع عند أكثر العلماء. فإن تكرر الطلاق ثلاث مرات، بانت الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقه لها أو وفاته. أما إذا كان الغضب قد أفقد الزوج الإدراك، فطلاقه غير نافذ. ينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم لمعرفة حال الزوج وقت تلفظه بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي