العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته في فترة الحيض: "علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة، ولو خرجت تكونين طالقا" إذا لم تخرج الزوجة بعد هذا القول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن قولك: "ولو خرجت تكونين طالقا" هو تأكيد ليمين المعلقة على خروج الزوجة، عندنا بوقوع الطلاق ثلاثًا إذا حنثت فيها. ويقع الحنث بخروج الزوجة على الوجه المقصود في اليمين، فإن كان القصد منعها مطلقًا حنثت بأي خروج، وإن كان مقيدًا بزمن أو جهة فلا حنث بخروجها خارج هذا القيد. والتعليق في حال لا يمنع وقوع الطلاق عند الحنث. وينبغي التنبيه على أن الحلف المشروع هو الحلف بالله، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة خاصة إذا كان بلفظ الثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153974
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي