هل تجب الرجعة على من طلق زوجته طلقة ثالثة بدعية، لا سيما إن كانت في الحيض، مع العلم أنها حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا راجعها، فهل تصير زوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عندنا في البدعي أنه يقع، فإذا كانت الطلقة في هي الثالثة، فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا سبيل للزوج إلى إرجاع زوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161119
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي