العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الزوج إذا جامع زوجته في اليوم التاسع بعد انقطاع الدم، ثم عاد الدم في اليوم العاشر، مع العلم أن مدة الحيض زادت بسبب وسيلة منع الحمل، فهل تعتبر هذه الزيادة حيضًا أم استحاضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر مدة عند خمسة عشر يومًا، فما لم يتجاوز مجموع الدم هذه المدة فكله حيض، حتى لو تجاوز مدة العادة. وهناك رأي آخر يرى أن ما جاوز العادة لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات. والرأي الأول هو الراجح، وإذا كان الطهر يتخلل أيام الدم، فإنه طهر صحيح، تغتسل فيه المرأة وتصلي ويجوز جماعها، فإذا عاودها الدم عادت حائضًا ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110812
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي