العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ أضحية واحدة عن الزوج والزوجة وأولادهما الثمانية، وهل يجوز الاشتراك مع الجار في الأضحية الواحدة إن كانت الواحدة تجزئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عنه وعن أُمته، وكان الرجل في عهده يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. أما الواحدة من الغنم، فلا تجزئ عن شخصين فأكثر يشتركان فيها، وكذلك لا يجزئ اشتراك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16549
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي