هل تجزئ أضحية واحدة عن الزوج والزوجة وأولادهما الثمانية، وهل يجوز الاشتراك مع الجار في الأضحية الواحدة إن كانت الواحدة تجزئ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عنه وعن أُمته، وكان الرجل في عهده يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. أما الواحدة من الغنم، فلا تجزئ عن شخصين فأكثر يشتركان فيها، وكذلك لا يجزئ اشتراك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16549
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي