العودة إلى البحث
السؤال

هل على من أتى زوجته في أيام شكت فيها نزول الحيض كفارة، وما هي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوطء في كبيرة توجب . وما رأته الأخت السائلة له حالتان: إما أن تكون سوائل غير دم فلا كفارة، أو تكون دماً، فإن كان بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض، وإلا فلا. أما إن رأته وهي حائض فالأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر، وعلى الزوج والكفارة. وإن كان مجرد توقع لنزول الدم، فهي طاهر يجوز لزوجها وطئها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي