العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ برأي ابن القيم في عدم وقوع طلاق الحائض، مخالفةً للمذهب، مع العلم بأنني كنت أعلم بعدم وقوعه، وحدث شك في التلفظ بكلمة "طالق" أثناء حيض الزوجة، فما هو التلفظ الذي يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الشك في وقوع بحديث النفس، فلا يلزم الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة ولا تنقطع إلا بيقين، والطلاق لا يقع بحديث النفس بل بالنطق به. فزوجتك باقية في عصمتك. وننصحك بالبعد عن الوساوس والشكوك.

طلاق الحائض يعتبر نافذا عند وهو الراجح، بينما قال شيخ ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوعه. ومن أخذ بقول ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم -ثقة بالقائلين وتقليدًا لهم- فلا حرج عليه، لأن المذاهب الأربعة ليس لازمًا، ويجوز تقليد غيرهم من أهل العلم الثقات ممن حفظ مذهبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128004
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي