العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة لكراهيتها، لا سيما مع شعوره بالنفور منها، وتدهور العلاقة الزوجية، ومخافة الوقوع في الفاحشة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مباح خاصة إذا دعت إليه حاجة، وقد يكون مكروهاً لغير حاجة، أو محرماً. ويكون الطلاق واجباً في حالات معينة مثل طلاق المولي، ومكروهاً بلا حاجة، ومباحاً عند لسوء خلق الزوجة، ومندوباً إليه عند تفريط الزوجة في حقوق الله، ومحظوراً في أو في طهر جامعها فيه. فطلاق الزوجة إذا استمرت في التفريط في أو الدردشة مع رجال أجانب. وإذا نشزت الزوجة بخروجها عن الطاعة تسقط نفقتها وللزوج تأديبها. ولا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ كصداقة الفتيات أو ممارسة العادة السرية، من ذلك. وينبغي التحري في اختيار الزوجة لدينها وخلقها، ومراعاة الفوارق الاجتماعية، ومعاشرة الزوجين بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي