العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعذر المعتمر إذا اعتمد على شهادة الآخرين في عدد أشواط السعي بسبب الإرهاق وعدم تذكر العدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في عدد أشواط أو فله حالتان: 1- إذا كان الشك متساوي الطرفين، لا معه لأحدهما، فيبني على اليقين وهو الأقل. 2- إذا ترجح له أحد الأمرين (الأقل أو الأكثر)، فله أن يعمل بالراجح؛ بناءً على جواز العمل بغلبة الظن في العبادات.

وقد يفيد قول من حوله في ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا ترجح أحدهما بذلك، عمل به. إذا شك بعد الفراغ من الطواف والانصراف، فإن الشك لا يؤثر إلا إذا تيقن الأمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي