العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب ومعه وعي وإدراك، وفي فترات حيض وطُهر جامع فيه الزوج زوجته، مع العلم بأن الزوج لا يعتدّ بالطلاق الواقع وقت الحيض، ويقوم بمراجعة زوجته تلبية لطلبها دون احتساب للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء على وقوع في وفي طهر جامعها فيه، بينما ذهب آخرون، منهم شيخ ابن تيمية، إلى عدم وقوعه، وعليه عند كثير من المعاصرين. وإذا كان الزوج يقلد القائلين بعدم الوقوع، فإن طلاقه لا يقع، ولا تؤثر مراجعته احتياطًا لأنها رجعة من طلاق لم يقع. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه خلاف أمر الله ورسوله، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وبحديث المطلِّق في الحيض: "مره فليراجعها". والطلاق في الحيض يعتبر طلاق بدعة ومحرم، ويأثم فاعله سواء قيل بوقوعه أم بعدم وقوعه. ويجب على الزوج ألا يستعمل الطلاق إلا عند إرادة إيقاعه فعلاً، وأن يتقي الله ولا يجعل الطلاق هزواً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي