العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو يعلم أن زوجته حائض، وهل يجب عليها النزول إلى مصر لتطليقها طلاقًا بائنًا، أم تنتظر انتهاء العدة في أمريكا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في أو طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم. إذا طلق الزوج زوجته دون الثلاث بغير عوض، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يجوز له إخراجها من بيته ولا يجوز لها الخروج قبل انقضاء . العدة تنقضي بثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر للصغيرة أو اليائس من الحيض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي