العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الغضبان؟ وهل فيه إحسان أو إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول لا يلزمه، أما إذا كان يعي فطلاقه كغيره. تعتريه الأحكام الخمسة:

1. : كطلاق المولي وطلاق الحكمين عند الشقاق.

2. : وهو الطلاق بلا حاجة، وقد يكون حرامًا أو مباحًا.

3. : عند إليه لسوء خلق الزوجة.

4. المندوب إليه: عند تفريط الزوجة في حقوق الله، أو كونها غير عفيفة، أو في حال الشقاق.

5. (البدعي): وهو الطلاق في أو في طهر حصل فيه جماع، وعليه الإثم.

"التسريح " في الآية (البقرة:229) لا يعني إنشاء الطلاق، بل يعني عدم مراجعة الزوجة بعد الطلاق مرتين وتركها حتى تنقضي عدتها، فتصير بائنًا منه دون ظلم أو ضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101799
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي