العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للزوجين الرجوع لبعضهما بعد الطلقة الثالثة، علمًا بأن الزوجة قد طُلّقت ثلاث طلقات متفرقات، وفي كل من الطلقتين الأولى والثانية أرجعها زوجها أثناء العدة الشرعية وحصل بينهما جماع، وأن الدورة الشهرية منقطعة عنها قبل الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنتهي عدتها منه. والآيسة من المحيض يقع طلاقها في كل وقت ولا سنة لطلاقها ولا بدعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي