هل يجوز أخذ فرق السعر بين ما تدفعه الأخت وما يمكن توفيره من خلال خبرة المقاول في الإشراف على بناء عمارتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان شراء مواد البناء ضمن الإشراف على العمارة، فلا يجوز لك أخذ فرق الأسعار لنفسك؛ لأنك وكيل لأختك، وأي زيادة يحصلها الوكيل تكون لموكله. أما إذا لم يكن الشراء داخلاً في الإشراف، فيجوز الاتفاق مع أختك أو المقاول على أن تشتري المواد بسعر معين، ويكون الفرق لك إن اشتريت بسعر أقل، كما في حديث ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". ويجوز الاتفاق على أخذ مال مقابل الدلالة على من يبيع بأسعار أقل، وهو ما يعرف بالسمسرة، بشرط أن تكون معلومة وباتفاق مسبق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79362
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79362
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي