هل يجوز للموظف الحصول على فرق السعر عند شرائه أجهزة للشركة أو للعملاء، أو تقديم دعم فني لعملاء انتهى عقدهم مقابل مبلغ مالي، وهل يمكنه استخدام هذه الأموال لتغطية مصاريف شخصية أو للشركة، خاصة إذا كان لا يحصل على حقه كاملاً في الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشتري السلع وكيلًا، ولا يجوز لك زيادة السعر لنفسك دون إخبار المشتري، إلا إذا اشترطت ذلك ووافقت الشركة. الزائد من الثمن لصاحبه لا لك، كما في حديث عروة البارقي.
تقديم الدعم الفني لمن لم يجددوا اشتراكهم للشركة خارج وقت الدوام الرسمي حلال بأجر، أما أثناء الدوام فلا يجوز.
إذا كان لديك مال للشركة أو لغيرها، فعليك إعادته لصاحبه، ولا يجوز التصدق به أو التخلص منه ما دمت تستطيع إيصاله. وإذا أذنت الشركة بدفعه ثمنًا للسجل التجاري فلا حرج.
ليس لك على الشركة إلا ما تم التعاقد عليه من راتب وحقوق، والعقد شريعة المتعاقدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121688
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي