العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُدفع زكاة الرواتب للموظفين إذا تم خزن مبلغ معين كل شهر، بناءً على رأي المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء في مسألة المال المستفاد إلى قولين:

- مذهب أبي حنيفة: يضم المال المستفاد إلى أصله حتى لو كان من غير نمائِه، ويزكيه عند تمام حول المال الذي كان عنده. - مذهب الشافعي وأحمد: يحسب للمال المستفاد من غير نماء الأصل حول مستقل. فإذا بلغ المال نصاباً، حسب الموظف حوله وزكاه على رأس ، ويجوز تعجيل وضم المال المستفاد إلى الأصل. - مذهب مالك: يوافق الشافعي في الأثمان، وأبا حنيفة في سائمة الأنعام. لذا، فإن مذهبه في الرواتب هو كقول الشافعي وأحمد.

والراجح هو قول (الشافعي وأحمد ومالك) لقوة أدلته، واستدلوا بحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي