العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الراتب الذي يتقاضاه من أُجبر على الحضور للعمل بعد الاستقالة، مع توفر بديل له، وبقائه دون مهام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الانتفاع بالراتب إذا كان من ألزم بالحضور هو المخول بذلك، لأن استحقاق الأجرة يكون بالتمكين، والعامل أستحق الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر سواء وُجد عمل أم لا، لقول الزيلعي: "الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل". وإذا كان عدم اللياقة يعني العجز عن العمل، فالراتب في هذه الحالة هبة من الجهة المخولة، ويجوز أخذها إذا كان المسؤول مخولاً بمنحها دون عمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي