كيف تُدفع زكاة الرواتب للموظفين إذا تم خزن مبلغ معين كل شهر، بناءً على رأي المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء في مسألة المال المستفاد إلى قولين:
- مذهب أبي حنيفة: يضم المال المستفاد إلى أصله حتى لو كان من غير نمائِه، ويزكيه عند تمام حول المال الذي كان عنده. - مذهب الشافعي وأحمد: يحسب للمال المستفاد من غير نماء الأصل حول مستقل. فإذا بلغ المال نصاباً، حسب الموظف حوله وزكاه على رأس ، ويجوز تعجيل وضم المال المستفاد إلى الأصل. - مذهب مالك: يوافق الشافعي في الأثمان، وأبا حنيفة في سائمة الأنعام. لذا، فإن مذهبه في الرواتب هو كقول الشافعي وأحمد.
والراجح هو قول (الشافعي وأحمد ومالك) لقوة أدلته، واستدلوا بحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي