العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُدفع زكاة الرواتب للموظفين إذا تم خزن مبلغ معين كل شهر، بناءً على رأي المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء في مسألة المال المستفاد إلى قولين:

- مذهب أبي حنيفة: يضم المال المستفاد إلى أصله حتى لو كان من غير نمائِه، ويزكيه عند تمام حول المال الذي كان عنده. - مذهب الشافعي وأحمد: يحسب للمال المستفاد من غير نماء الأصل حول مستقل. فإذا بلغ المال نصاباً، حسب الموظف حوله وزكاه على رأس ، ويجوز تعجيل وضم المال المستفاد إلى الأصل. - مذهب مالك: يوافق الشافعي في الأثمان، وأبا حنيفة في سائمة الأنعام. لذا، فإن مذهبه في الرواتب هو كقول الشافعي وأحمد.

والراجح هو قول (الشافعي وأحمد ومالك) لقوة أدلته، واستدلوا بحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي