العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الراتب الذي يتقاضاه من أُجبر على الحضور للعمل بعد الاستقالة، مع توفر بديل له، وبقائه دون مهام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الانتفاع بالراتب إذا كان من ألزم بالحضور هو المخول بذلك، لأن استحقاق الأجرة يكون بالتمكين، والعامل أستحق الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر سواء وُجد عمل أم لا، لقول الزيلعي: "الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل". وإذا كان عدم اللياقة يعني العجز عن العمل، فالراتب في هذه الحالة هبة من الجهة المخولة، ويجوز أخذها إذا كان المسؤول مخولاً بمنحها دون عمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي