هل السائلة مسؤولة شرعًا عن رد أموال العاملين معها بعد تعرضها للنصب من الطرف الأول وعدم حصولها على مستحقاتها؟
لا يجوز تأخير رواتب العمال عن وقت استحقاقها، وهو تمام العمل أو نهاية المدة المتفق عليها، وتأخيرها من غير عذر يعدّ ظلمًا، وقد أمر الله تعالى بإيتاء الأجور فور انتهاء العمل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»، وهو كناية عن وجوب المبادرة بإعطاء الأجر عقب فراغ العمل. كما قال الله تعالى: «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».
كما يحرم على من استأجرك أن يماطلك في أجرك، فكذلك يحرم عليك مماطلة العمال الذين استعنتِ بهم، لأنهم أجراء عندك. فإن لم يكن لديك مال، فاطلبي منهم الإنظار وأفهميهم سبب التأخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19902
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي