العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد السائل، صاحب مؤسسة مقاولات، أخذ مردود مادي شهري من العمال (سواء المستقدمين أو المنقولة كفالتهم) الذين يعملون لحسابهم الخاص، حتى لو كان ذلك بنسبة متفق عليها وبسيطة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاء في قرار لمجلس هيئة كبار العلماء أن استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، مع أخذ المستقدم جزءًا من أجورهم أو مبلغًا معلومًا منها، ممنوع ومحرم؛ لمخالفته الأنظمة العامة التي أقرتها الدولة، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب عليه من فساد وشر عظيم. أما إذا استقدم شخص عمالاً للعمل عنده بسعر معين، ثم أجرهم لغيره بسعر أعلى وأخذ الفرق، فلا حرج في ذلك إذا وافق العمال، والفرق يكون للمستأجر الأول إذا رضي العامل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160089
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي