هل يجوز تشغيل العمال في مؤسسة مقابل مبلغ مقطوع يدفعونه لي آخر الشهر، مع رضاهم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ مبالغ من العمال لاشتمال التعامل على المنهي عنه شرعًا، ولأن الجعل المجهول المدة لا يجوز، ويجوز أخذ جعل معلوم يؤدى دفعة واحدة أو مقسطًا. ويجب التنبه للمخالفات الشرعية وسوء التعامل وأكل حقوق الناس في مثل هذه الأعمال والعقود.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32992
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32992
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي