العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليَّ دفع مبلغ مالي للمعهد الذي انسحبت منه بسبب الإساءة والظلم، علماً بأنني لم أكمل الدراسة فيه ولم أحصل على أي شهادة أو إثبات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ أجرة مستحقة عما مضى من الدراسة، فلا يحق الامتناع عن دفعها لأن المستأجر استوفى المنفعة، وهو داخل في الوعيد المذكور في : "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". وإذا كان المبلغ عن مدة لم تدرسها، وسبب ترك الدراسة ظلم المعهد وتضييقه، فيجوز فسخ العقد للضرر بعد ثبوته وتقديره من أهل الخبرة، ولا يلزم دفع الأجرة عن المدة المستقبلة إلا إذا أزالوا الضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125902
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي