هل يجوز أخذ الحق من الشركة عن طريق تسجيل ساعات عمل إضافية وهمية، علماً بأن الشركة لم تفِ بوعدها بصرف زيادة مستحقة عن تحقيق نسبة مبيعات معينة؟
يجب على الوفاء بالوعد بزيادة الأجر أو المكافأة بعد إنجاز العمل؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) و (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)، وهذا كناية عن وجوب المبادرة في إعطاء الحق بعد الفراغ من العمل. لا يجوز للموظفين الغش أو الكذب للحصول على حقهم إذا قصرت الشركة، بل يجب مناصحة المسؤولين والمطالبة بالحق ، أو رفع الأمر إلى الشرعي إذا توفرت أدلة. لا يجوز أخذ الأجر دون علم صاحب العمل وإذنه، كما أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين، إلا في حالة فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23083
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي