العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المال المخصص لأجرة عامل حمل البضاعة إذا لم يأخذ الصديق الذي قام بالمهمة أجرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السائل وكيل عن شركته في هذا العمل، وبالتالي لا يجوز له أخذ المبلغ الموكل بدفعه كأجرة للمعدة، حتى لو رفض مؤجرها قبضه لكونه صديقًا للسائل. وعليه رد المبلغ ، أو الاستئذان منها في أخذه بعد تنازل صاحبه عنه، فإن أذنت له جاز، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي