العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاحتفاظ بمال أخذ خلسة من صاحب العمل – الذي لم يدفع الأجر المستحق – مقابل الأجر، أو إعطاؤه لعامل آخر له أجر مستحق لم يدفعه صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا منع صاحب المقهى أجرتك الواجبة ولم تتمكن من أخذها بالطرق المعروفة، ووقع في يدك بعض ماله، فيجوز لك أن تأخذ حقك من هذا المال، وما زاد عن حقك يجب إعادته إليه ولو بطرق غير مباشرة، ولا تعطِه لغيره من عماله. أما أجر الصبي، فيجب على وليه تحصيله. ولا يجوز التصرف فيما زاد عن حقك من مال الرجل لقوله تعالى: "لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وهذا ما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي