العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ الموظف جزءاً من مال صاحب العمل الذي ظلمه وسلبه حقوقه (كأجر ساعات العمل الإضافية والعطل الرسمية) ظفراً بالحق أم سرقة؟ وهل يُعفى عنه من سداد هذا المال عند العجز؟ وهل يُعاقب على فعله في الدنيا والآخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ظُلم وطلب ممن ظلمه العمل في غير الوقت المتفق عليه، فيجوز للمظلوم أخذ أجر المثل عن العمل الإضافي، بشرط عدم التجاوز. أما إن تجاوز المظلوم في الأخذ، أو كان العقد يجيز للكفيل طلب العمل في هذا الوقت، أو كان الطلب دون إلزام، فيلزمه رد ما أخذه، ويبقى في ذمته حتى يردّه أو يسامحه الكفيل، وإن عجز، فنرجو أن يقضي الله عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150477
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي