هل يزكي مدير الشركة كامل أرباحه ومقابل إدارته، أم يزكي الأرباح فقط باعتبار مقابل الإدارة أجرة؟
أولاً: المدير المساهم في رأس مال والذي يتقاضى نسبة إضافية مقابل إدارته هو شريك لا أجير؛ لأن العوض الذي يتقاضاه مقابل الإدارة مقدّر بالنسبة وليس أجراً مقطوعاً، ولا يأخذ شيئاً إن لم يكن ربح، وهذا شأن الشريك. وقد نص الفقهاء على جواز جعل نصيب الشريك المنفرد بالعمل زائداً عن نصيب شريكه، فالربح الإضافي الذي تحصل عليه مقابل إدارتك ليس له حكم الأجرة.
ثانياً: كيفية حساب : 1. يزكى نصيبك من رأس مال الشركة بحسب الوعاء الزكوي للشركة بتقويم السلع والمواد المعدة بسعر بيعها نهاية ، مع إضافة الأموال النقدية والديون المرجوة، ثم يخرج ربع من المجموع. 2. الربح المستحق نتيجة المساهمة برأس المال يزكى بزكاة أصله. 3. أما زكاة نصيبك المستحق مقابل إدارة الشركة، فالأقرب وجوب الزكاة فيه إذا تم الحول، سواء قُسِم أم لم يُقسَم، لأنه ربح مال تجب زكاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي