العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل نصيب الشركاء من الأرباح في حساب زكاة الشركة، أم يزكي كل شريك نصيبه بمعرفته الخاصة، مع العلم بتفاوت أحوالهم المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على كل شريك في رأس ماله وأرباحه إذا بلغ نصاباً وحال عليه . وتبرأ ذمة رب المال بإخراجها بنية منه، أو بنية وليه إن كان صبياً أو مجنوناً. ويصح أن تخرجها نيابة عن الشركاء، أو يخرجها الشركاء بأنفسهم، ما دامت موجودة، لأن ملك كل شريك مستقل والخلطة غير معتبرة إلا في المواشي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55187
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي