هل يجوز للشركة توزيع مقدار الزكاة المستحق عليها على الشركاء بنسبة رأسمال كل منهم ليقوموا بإخراجه بأنفسهم، وهل تقع مسؤولية شرعية على الشركة أو إدارتها إذا لم يخرج أحد الشركاء الجزء المخصص له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبادة واجبة، ويشترط لصحتها ، فلا يجوز إخراجها عن مالك المال بغير إذنه، بل يجب أن يخرجها بنفسه أو يوكل من يخرجها عنه. وعلى إدارة أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر الزكاة الواجبة عليه، ثم تقوم الشركة بإخراج الزكاة بإذنهم، أو تسلم لهم نصيبهم ليوزعوها بأنفسهم، وتجب الزكاة على حصة كل شريك إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما يملكه الشريك من نفس جنسها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي