هل يجوز أخذ قيمة الدورة المتبقية والقيام بتعليم النفس وعمل المشاريع بدلاً من إكمال الدورة مع المعهد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة وعدم استفادتك منها، والأمر إليها. لا يجوز إلغاء الدورة وأخذ قيمتها لنفسك إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأن الوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139807
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي