هل يجوز الانتفاع بالمال المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي، بما في ذلك نسبة الـ 17% التي دفعتها الشركة، مع العلم بأن الاشتراك إلزامي وتم سحب المبلغ قبل استحقاق المعاش التقاعدي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استرداد الموظف للمبلغ المستقطع من راتبه من صندوق التأمين، وما دفعته جهة عمله (17%) هو حق شرعي له. ومن حقه أيضًا أخذ أرباح هذه الأموال إذا استثمرت في وجه مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي