العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الأم التي كانت تعمل في الخياطة باستخدام أدوات العمل للاستعمال الشخصي ومساعدة الناس، وهل يجوز لها استعمال ما تبقى من هذه الأدوات لديها حاليًا، خاصة وأن رب العمل كان بخيلًا وظالمًا لها في الأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على العامل التصرف في ممتلكات صاحب العمل دون إذنه، فإن فعلت العاملة ذلك دون إذن، فعليها أن ترد ما أخذته أو تطلب السماح من صاحب العمل. ويجب عليها رد الأغراض المتبقية ما لم يستغنِ عنها صاحب العمل، فيجوز لها الانتفاع بها حينئذ. ولا تبيح قلة الأجر أو زيادته للعاملة الاعتداء على ممتلكات صاحب العمل، وعليها المطالبة بحقوقها بالطرق المشروعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي