هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد العاملين في المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصدقات تصرف في مصارف الثمانية المذكورة في القرآن. إذا كان العامل فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة. لكن لا يجوز لصاحب العمل أن يعطي العامل من الزكاة بدلاً من حقوقه أو مقابل عمل إضافي، ولا تدفع الزكاة لدفع مذمة أو محاباة قريب أو لوقاية مال.
يُشترط لجواز إعطاء العامل من الزكاة أن يكون عاجزًا عن وفاء دينه، وأن يكون دخله لا يفضل منه ما يسدد ، وألا يكون الهدف من الزكاة ترغيبه في العمل أو فيه أو خفض راتبه، وألا يعطى أكثر من حاجته. إذا كان الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة لهم، بشرط ألا تجعل كراتب أو أجر، وألا يقصد بها استجلاب إخلاصهم، والأفضل دفعها خفية أو بواسطة طرف ثالث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي