العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بالتأمين الصحي المجاني المقدم من جهة العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد التأمين الصحي محرم شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليه أو إقراره، ويجب فسخه. ومن دخل فيه جهلاً ثم تاب، فعليه فسخه، ولا يجوز له أخذ أكثر من رأس ماله المدفوع. أما إبرام العامل أو الموظف عقدًا مع مؤسسة تتولى عنه التأمين الصحي، فلا يجوز ولو لم يدفع شيئًا، لما فيه من الرضا والإقرار بالتأمين . وإذا أمنت المؤسسة على العامل دون شرط منه، فلا مانع من استفادة العامل بقدر ما دفعته المؤسسة لشركة التأمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49366
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي