هل يجوز للمحاسب أخذ أو تحويل مبلغ مالي مخصص لأجر العطل للعمال من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر إلى حسابه أو حساب أحد أقاربه، بعلم المقاول، في حال عدم رغبة العمال في استلامه من الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك العمال المبلغ أو المطالبة به لاستيفائهم كامل حقهم، تعود ملكية المال للمقاول. يجوز للمحاسب أخذه أو تحويله لأقارب المقاول إذا أذن المقاول بذلك عن طيب نفس واستطاع استرداده. أما إذا كان المقاول لا يستطيع استرداده ويتركه مجبرًا للمحاسب، فلا يجوز للمحاسب أخذه لنفسه أو لأحد أقاربه، ويجب عليه مساعدة المقاول في استرداد حقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي