هل يجوز للموظف أخذ أجرة إصلاح الأجهزة الخاصة بصاحب العمل أو عائلته، إذا قام بالإصلاح بنفسه خارج وقت الدوام، وأخبر صاحب العمل بأنه أرسلها لمحل الإصلاح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وكلك صاحب العمل، أو زوجته، أو ولده، أو غيرهم؛ لتدفع الجهاز لغيرك ليصلحه بأجر؛ فليس لك أن تصلحه بنفسك، وتخبرهم أنك دفعته لغيرك. وكذا لا يجوز لك ذلك إذا أعطوك الجهاز لتصلحه بنفسك بغير أجرة، على اعتبار أنك متبرع بذلك. أما إذا أعطوك الجهاز على أن تصلحه بنفسك بأجرة، فلا حرج عليك في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بينكما، أو أجرة المثل إن كانت الأجرة مجهولة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180018
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي